السيد البروجردي
32
جامع أحاديث الشيعة
ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها ( 1 ) ( به - فقيه ) ويقوم فيها بحظ السلطان قال : لا بأس به ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام . فقيه 157 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل - وذكر مثله وزاد - ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ( 2 ) . المقنع 131 - ولو أن رجلا ( وذكر مثله ) . ( 6 ) كا 272 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 202 ج 7 - صا 129 ج 3 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا ( 3 ) عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم ( بن كا - صا ) المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها ( 4 ) بأكثر من ذلك قال ليس به بأس ان الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام . ( 7 ) كا 272 ج 5 - ( عدة من أصحابنا معلق ) عن سهل بن زياد عن يب 204 ج 7 - صا 130 ج 3 - أحمد بن محمد عن ( علي بن الحكم عن - صا ) عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع ( 5 ) فأقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به ، قلت فأتقبلها بألف درهم فأقبلها ( 6 ) بألفين قال : لا يجوز ، قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني ؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون . ( 8 ) كا 273 ج 5 - يب 204 ج 7 - صا 130 ج 3 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
--> ( 1 ) يتقبل بها - يب - صا . ( 2 ) تقبلها به - المقنع ( 3 ) أبى المعزا - يب - صا ( 4 ) يؤجرها - يب . ( 5 ) بالربع - يب . ( 6 ) وأقبلها - يب - صا .